السيد المرعشي

266

شرح إحقاق الحق

جواز البول قائما ، وأي منقصة يتصور من البول قائما سيما إذا كان متضمنا للتشريع وطلب الدنو من حذيفة ربما يكون لتشريع جواز البول قائما يقرب من الناس بخلاف الغائط لغلظته ولتقذره ، ولهذا كان يبعد عن الناس في الغائط دون البول ، وأما المسح على الخف فهو جائز بالاجماع من أهل السنة كما سيأتي في مباحث الفقه إن شاء الله تعالى والله أعلم ، ثم ما ذكر أنهم جوزوا الخطأ والغلط على الأنبياء والنبي يجوز أن يسرق درهما فقد ذكرنا أن هذا افتراء محض ووجب على تنزيه الأنبياء من الصغيرة الدالة على الخسة انتهى . أقول لا يخفى أن نفع الكلية عند الأطباء لا ينحصر في البول قائما